القرطبي

238

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

وقيل : بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا فأجيز على المتصل ومنع في المنفصل . وذكر الثعلبي أن مالكا قال : لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه . قال : وقال الأوزاعي والثوري : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها ، حتى قالا : لو ضرب بيده على الجمد والثلج ( 1 ) أجزأه . قال ابن عطية : وأما التراب المنقول من طين أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمم به ، وفي المذهب المنع وهو في غير المذهب أكثر ، وأما ما طبخ كالجص والآجر ففيه في المذهب قولان : الإجازة والمنع ، وفي التيمم على الجدار خلاف . قلت : والصحيح الجواز لحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام . أخرجه البخاري . وهو دليل على صحة التيمم بغبر التراب كما يقول مالك ومن وافقه . ويرد على الشافعي ومن تابعه في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يعلق باليد . وذكر النقاش عن ابن علية وابن كيسان أنهما أجازا التيمم بالمسك والزعفران . قال ابن عطية : وهذا خطأ بحت من جهات . قال أبو عمر : وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق ابن راهويه . وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده ، فإذا جف تيمم به . وقال الثوري وأحمد : يجوز التيمم بغبار اللبد . قال الثعلبي : وأجاز أبو حنيفة التيمم بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق . قال : فإذا تيمم بسحالة ( 2 ) الذهب والفضة والصفر ( 3 ) والنحاس والرصاص لم يجزه ، لأنه ليس من جنس الأرض . الثالثة والأربعون - قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) المسح لفظ مشترك يكون بمعنى الجماع ، يقال : مسح الرجل المرأة إذا جامعها . والمسح : مسح الشئ بالسيف

--> ( 1 ) الجمد ( بالتحرك ) : الماء الجامد . ( 2 ) السحالة : برادة الذهب الخ . ( 3 ) الصفر ( بالضم ) : الذي تعمل منه الأواني .